الشريف المرتضى
306
الذريعة إلى أصول الشريعة
فصل في تخصيص قول النبيّ عليه السّلام بفعله اعلم أنّ فعله عليه السّلام للشّيء « 1 » يدلّ على أنّه مباح لا محالة منه ، فإذا علمنا بالدّليل أنّ حالنا كحاله « 2 » عليه السّلام في الشّرائع ، علمنا - أيضا « 3 » - أنّه مباح منّا ، فإن كان قد سبق منه عليه السّلام قول عامّ في تحريم ذلك الفعل على العموم ، فلا بدّ من الحكم بتخصيصه ، وإنّما أوقع الشّبهة في هذه المسألة الخلاف في هل حكمنا في الشّرائع « 4 » كحكمه ، وهل الأصل « 5 » ذلك أو غيره . . فصل في تخصيص العموم بالعادات اعلم أنّ العموم لا « 6 » يجوز تخصيصه بأن يعتاد النّاس أن يفعلوا خلافه ، لأنّ أفعالهم يجب أن تكون « 7 » تابعة لخطاب اللَّه تعالى
--> ( 1 ) - الف : الشيء . ( 2 ) - الف : - كحاله . ( 3 ) - الف : ايظ . ( 4 ) - ج : بالشرائع . ( 5 ) - ب : + في . ( 6 ) - ج : - لا . ( 7 ) - ب وج : يكون .